حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
20 نوفمبر 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1940 من وزير الإقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك. المرجع : مكتوبكم عدد 3202 بتاريخ 28 أكتوبر 2014 المتعلق بمراسلة الشركة […].
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب الشركة […] تمكينها من […] الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد حبوب البوليتيلان ، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجاري به العمل لا يسمح بمنح الإعفاء المطلوب.
هذا وفيما يتعلق بإمكانية إنتفاع بعض الشركات المماثلة بالإعفاء من الأداء بعنوان المواد المذكورة، فهو غير مطابق للقانون وسوف تتخذ وزارة الإقتصاد والمالية الإجراءات اللازمة لذلك.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلبكم المتعلق بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المستعملة في صنع كاتیتار( catheters d'hemodialyse )
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات بيع شباك الصيد البحري
- Matières premières utilisées dans la pâtisserie, la confiserie et friandises
- حول اعفاء من الاداء على القيمة المضافة المواد الاولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة و الصيد البحري
- حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة الحرضنية