Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311789 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية اولية - طرح الأعباء المثبتة من قاعد الضريبة

J P 2014/31178931 décembre 2014

PDF العربية

Principe juridique

  1. - إنّ إهمال الشركة المطالبة بالأداء تسجيل الشاحنات التي اقتنتها بواسطة الإيجار المالي ضمن أصول محاسبتها يعدّ خطأ محاسبيا كان على الإدارة تداركه بإدراج تلك الشاحنات ضمن الأصول بعد تقدير قيمتها طبق ما تملكه من سلطة لتصحيح الوضعيات الجبائية بالاستنادا إلى القرائن القانونية والواقعية، إلاّ أنّ ذلك لا يخول للإدارة رفض طرح الأعباء والمصاريف المرتبطة بوسائل النقل المذكورة طالما أنها مرتبطة بالاستغلال وبنشاط الشركة وأنها مسجلة بالمحاسبة واستندت إلى إثباتات كافية .

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1