حول النظام الجبائي لتجمع مصالح اقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 2021/09/21 760 إلى
[…]
الموضوع: حول النظام الجبائي لتجمع مصالح اقتصادية المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 12 نوفمبر و23 ديسمبر 2020 28 ماي و11 جوان 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز مشاريع مضاعفة وكهربة الخط الحديدي 22 الرابط بين المكنين والمهدية وتأهيل الخط عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين، أبرمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية صفقة مع تجمع مصالح اقتصادية مكون بين الشركة الإيطالية "******************" والشركة التونسية "************************************" وذلك قصد متابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بالمشاريع وتقديم المساعدة الفنية والقيام بالدراسات اللازمة ومتابعة إنجاز المشروع، مبينين أن الصفقة ممولة بهبة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وذلك في إطار اتفاقية الهبة المبرمة بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 26 مارس 2021 بمبلغ جملي يقدّر بـ 2,445,433.00 أورو.
فطلبتم توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لتجمع المصالح الاقتصادية المذكور، مبينين أن خلاص المبالغ المذكورة سيتم عن طريق إصدار فاتورة واحدة تشمل القسط الراجع لكل شركة.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع للوثائق المصاحبة لمكتوبيكم يتبيّن ما يلي:
- تتمثل الخدمات التي سيتولى إنجازها تجمع المصالح الاقتصادية أساسا في تقديم الدعم الإداري والفني اللازمين للشركة وللوحدة المكلفة بتنفيذ المشروع وذلك من خلال:
▪ المساعدة على المصادقة على إستراتيجية التزود المعتمدة، ▪ المساعدة على تحديد التكنولوجيات الخاصة بالإشارات وبكهربة الخطوط الحديدية، ▪ المساعدة على ضبط الشروط المرجعية لإختيار المستشارين المكلفين بالدراسة وبمراقبة وضع الإشارات والاتصالات والكهربة، ▪ المساعدة في إطار الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات وطلبات العروض،
87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Adresse : 87 rue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
▪ التصرف في عقود التزود والخدمات ومراقبة تنفيذها وإعداد التقارير لفائدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلاص تجمع المصالح الاقتصادية وذلك بعد توصله بأصول الفواتير المحررة من طرف التجمع المذكور والمحولة له من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،
- حددت مدة الصفقة بـ 36 شهرا، وسيكون على ذمة التجمع مكاتب بمقر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،
- الشركة الإيطالية هي رئيسة التجمع وهي الوحيدة التي تتعامل مع شركتكم والمسؤولة أمامها على كل الأنشطة والخدمات موضوع الصفقة،
- يتولى التجمع إصدار فاتورة واحدة تتضمن المبالغ الراجعة له وتتحصل الشركة الإيطالية "****************" على نسبة 75% من مبلغ الفاتورة يحول لها بالعملة الأجنبية على حسابها المفتوح بالخارج، في حين تتحصل الشركة التونسية "*********************************" على نسبة 25 % من مبلغ الفاتورة يدفع لها بالدينار التونسي ويحول على حسابها المفتوح بتونس،
- يتعين ضمن الفاتورة التنصيص بصفة منفصلة على مبلغ الأداءات غير المباشرة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، ولا يتم دفع هذه الأداءات من مبلغ الهبة بل تتحملها الشركة الوطنية للسكك الحديدية،
- يتعين على الشركة أن تبذل ما بوسعها لضمان انتفاع التجمع بالإعفاء من كل المعاليم والأداءات والاقتطاعات ومن أي ضرائب أخرى منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بتونس. وفي صورة عدم تطبيق هذا الإعفاء، تتحمل الشركة الضرائب والأداءات المذكورة.
على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ الصفقة موضوع مكتوبيكم كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للتجمع وأعضائه
أ. على مستوى تجمع المصالح الاقتصادية
يخضع التجمع المتكون من كل من الشركة الإيطالية "******************" والشركة التونسية "*********************************" للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص، ويطالب تبعا لذلك باحترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل
2
Page 3
56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
هذا ويبقى التجمع مطالبا طبقا للفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بدفع تسبقة من الأرباح المحققة تحتسب بنسبة 15 % ابتداء من غرة جانفي 2021. وتكون هذه التسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الإحتياطية المستوجبة على الأعضاء كل في حدود منابه من الصفقة.
ب. على مستوى الأعضاء
تعتبر الشركة الإيطالية "******************" أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس بإعتبار صفتها كعضو في تجمع مصالح إقتصادية متضامن ينشط في تونس. وبالتالي يتعين عليها إحترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط ودفع الضريبة على الشركات حسب النسب الجاري بها العمل على الأرباح الراجعة لها من إنجاز هذه الصفقة.
كما تؤخذ المبالغ الراجعة للشركة التونسية "*********************************" مقابل الخدمات التي تسديها في إطار تجمع المصالح الاقتصادية المذكور بعين الإعتبار عند ضبط نتيجتها الجبائية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح التي يحققها أعضاء التجمع تستوجب بنسبة 15% ابتداء من غرة جانفي 2021 وذلك طبقا لأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
إذا تبين أن دفع المبالغ الراجعة للتجمع يتمّ مباشرة من قبل البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، فإنّ المبالغ المذكورة تبقى غير معنية بالخصم من المورد.
وفي خلاف ذلك، أي إذا تبين أنّ المبالغ يتم دفعها من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية أو عن طريق تحويل من حساب مفتوح بالبلاد التونسية لدى مؤسسة بنكية بما في ذلك البنك المركزي التونسي، فإن المبالغ المذكورة تخضع للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة الاتفاق مع التجمع على تحمل الشركة الوطنية للسكك الحديدية للضريبة المستوجبة بعنوان الأرباح المحققة في إطار الصفقة موضوع مكتوبكم، فإن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تكون مطالبة بدفع الضريبة المذكورة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة. ولا تمثل الضريبة المدفوعة بهذا العنوان أعباء قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات للسكك الحديدية التونسية.
3
Page 4
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
في إطار اتفاقية الهبة المبرمة بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 26 مارس 2021، تمّ منح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية هبة بمبلغ جملي يقدّر بـ 2,445,433.00 أورو لتمويل خدمات المساعدة الفنية في إطار عقد الخدمات المبرم مع التجمع المتكون من الشركة الإيطالية " [؟] " والشركة التونسية " [؟] " لتنفيذ مشروع مضاعفة وكهربة الخط الحديدي 22 الرابط بين المكنين والمهدية وتأهيل الخط عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين .
وعلى هذا الأساس وطبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، الممولة بهبة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمنجزة في إطار تنفيذ مشروع "تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الربط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22"، وذلك في حدود مبلغ الهبة وشريطة التنصيص ضمن الفواتير على عبارة " لفائدة السكك الحديدية التونسية ".
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
هذا وتجدر الإشارة أنّه في صورة تمويل الخدمات المنجزة في إطار عقد الصفقة المبرم بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتجمع المصالح الاقتصادية بقرض في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، فإنّها تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الإعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع التأكيد أنّه يتعين في هذه الحالة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوع بعنوان إقتناءاتها من الخدمات لدى المجمع وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لتجمع المصالح الاقتصادية "****" والحرفيات المشاركات فيه
- النظام الجبائي لمجمع مصالح إقتصادية
- Régime d'un groupement d'intérêt économique constitué sous forme d'une SARL
- Régime fiscal d'un groupement pour réalisation d'un marché
- حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لمجمع المصالح الإقتصادية