النظام الجبائي لمجمع مصالح إقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1573 2015 أوت - 5 من وزير المالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي لمجمع مصالح اقتصادية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جويلية 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لتجمع مصالح اقتصادية تم تكوينه بين هيئة […] وجمعية […] ، يشرفني إعلامكم أنّ التجمّعات التي لا تكتسي صبغة جمعيّات مكوّنة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 تبقى خاضعة لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لمجمع المصالح الإقتصادية
- حول النظام الجبائي لتجمع مصالح اقتصادية
- حول النظام الجبائي لتجمع المصالح الاقتصادية "****" والحرفيات المشاركات فيه
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لمجمع الجامعة ***********
- طلب توضيحات حول الأعباء المباشرة المدفوعة لمجمع شركات