ش/ف الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب *ع 64639.2011 دد القضية تاريخه : 2012/12/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/06/13 تحت عدد 14035 من الاستاذ م ل. المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ورثة ه و.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64639 بتاريخ 03 ديسمبر 2012 : شروط استحقاق القرين للتعويض عن الضرر الاقتصادي
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.