Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 35045.2016 دد القضية
تاريخه : 12 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 فيفري 2016 تحت ع27496دد. من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضد:
1/"ر.م&q
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.