Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 118

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 131

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84107 بتاريخ 06/05/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 84107/2026 6 mai 2026

    حيث أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على حالات عدم التأمين المحددة حصراً بالفصل 120 من مجلة التأمين، بل يشمل أيضاً حالة عدم التأمين المطلق المنصوص عليها بالفصل 173 من ذات المجلة.

  2. قرار تعقيبي عدد 84364 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان استثناء الضمان لعدم الحصول على رخصة سياقة قبل نفاذ القانون

    Jurisprudence J P 84364/2026 13 avril 2026

    - لا يجوز للمؤمن التمسك باستثناء الضمان لعدم حصول سائق العربة على رخصة سياقة إلا إذا كان القانون الذي يفرض الحصول على تلك الرخصة قد دخل حيز النفاذ وقت وقوع الحادث.

  3. قرار تعقيبي عدد 84241 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير وضوح شرط استثناء الضمان في عقد التأمين من سلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 84241/2026 1 avril 2026

    - إعمال شرط استثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين يخضع لضرورة إبراز هذا الشرط بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر لاغيا ولا يمكن التمسك به.

  4. قرار تعقيبي عدد 82461 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب كتابة شروط الاستثناء من الضمان بحروف بارزة في عقد التأمين

    Jurisprudence J P 82461/2026 25 mars 2026

    - لا يمكن التمسك باستثناءات الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين إلا إذا كانت مكتوبة في العقد بحروف بارزة وظاهرة بشكل لا يمكن تجاهله، وفقاً لمقتضيات الفصل 12 من المجلة.

  5. قرار تعقيبي عدد 83353 بتاريخ 09/03/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 83353/2026 9 mars 2026

    - حالة عدم التأمين المطلق، أي الغياب الكلي لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور انطلاقا من تأويل وتطبيق الفصول 118 و 120 و 172 و 173 من مجلة التأمين.

  6. قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82155/2026 4 mars 2026

    - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 81796 بتاريخ 11/02/2026 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في نزاع الدولة ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية

    Jurisprudence J P 81796/2026 11 février 2026

    عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في النزاع الذي تكون فيه الدولة طرفا ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية وموارد خاصة، إذ لا يتعلق النزاع بالدولة وبالهيئة العمومية على معنى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  8. قرار تعقيبي عدد 81809 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز معارضة المتضرر غير السائق بخطئه في حوادث المرور إلا في حالة الخطأ الفادح أو التعمد

    Jurisprudence J P 81809/2026 4 février 2026

    - يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم، باستثناء حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، عملاً بأحكام الفصل 122 من مجلة التأمين.

  9. قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80917/2026 5 janvier 2026

    حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.

  10. قرار تعقيبي عدد 83273.2023 بتاريخ 21/05/2025 : عدم انطباق إجراءات الإعلام بالسقوط على الدفع بانعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 83273.2023/2025 21 mai 2025

    إجراءات الإعلام بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التامين لا تُفرض إلا عند تمسك المؤمن بحالات عدم التأمين التي عددها النص على سبيل الحصر والتي تفترض قيام عقد تأمين طرأت عليه إحدى صور البطلان أو…

  11. قرار تعقيبي عدد 75289 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 75289/2025 16 mai 2025

    - إن القانون عدد 86 لسنة 2005 وسع نطاق صفة المؤمن لتشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ليكون مدينا أصليا بالتعويض للمتضرر مع بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني، وذلك كلما تحققت حالة من حالات تدخله.

  12. قرار تعقيبي عدد 73600 بتاريخ 12/05/2025 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم الإعلام في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 73600/2025 12 mai 2025

    يجب على المؤمن الذي يريد التمسك باستثناء الضمان أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك ويطلب تدخله في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الاستثناء.

  13. قرار تعقيبي عدد 80540 بتاريخ 25/04/2025 : استثناء الضمان لا يُحتجّ به على المتضرر إلا إذا أثبت المؤمن وجوده صراحة بعقد التأمين

    Jurisprudence J P 80540/2025 25 avril 2025

    استثناءات الضمان التي يجيزها القانون في التأمين لا تنتج أثرها إلا إذا وردت صراحة بعقد التأمين وأُبرزت بصورة جلية لا لبس فيها على الوجه الذي يحدده القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 72140 بتاريخ 19/03/2025 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 72140/2025 19 mars 2025

    الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

  15. قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70156/2025 5 février 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…

  16. قرار تعقيبي عدد 65797 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجوهرية المثارة

    Jurisprudence J P 65797/2025 22 janvier 2025

    عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية والجوهرية المثارة لديها يجعل تعليل الحكم قاصرا ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

  17. قرار تعقيبي عدد 71963 بتاريخ 22 جانفي 2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 71963/2025 22 janvier 2025

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م.م.م.ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية ويرجع بالنظر إلى الوزارة المختصة دون أن يكتسب بذلك صفة الدولة.

  18. قرار تعقيبي عدد 67652 بتاريخ 30/12/2024 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إثبات تبليغ الإعلام وفق الصيغة القانونية

    Jurisprudence J P 67652/2024 30 décembre 2024

    محكمة الإحالة تلتزم بالحكم القانوني الذي بُني عليه النقض، لكنها تستعيد كامل سلطتها في تمحيص الوقائع وتقديرها وترتيب آثارها القانونية في حدود ما لم يتناوله النقض.

  19. قرار تعقيبي عدد 70148 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب التزام شركة التأمين بإجراءات إثارة الاستثناء من الضمان أمام القضاء

    Jurisprudence J P 70148/2024 25 décembre 2024

    - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالات عدم التأمين والاستثناءات الاتفاقية من الضمان، ولا يقتصر على حالة انعدام التأمين الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين.

  20. قرار تعقيبي عدد 69134 بتاريخ 13/12/2024 : شمول حالة انعدام التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 69134/2024 13 décembre 2024

    خلو عريضة الدعوى من السند القانوني أو تضمنها لسند لا ينطبق على وقائع القضية لا يترتب عنه لا بطلان العريضة ولا رفض الدعوى، وللمحكمة التكييف القانوني للوقائع والنصوص المنطبقة من تلقاء نفسها.