Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية باردو بعد اطلاعه على
- الأمر المؤرخ في 08 ماي 1909 المتعلق بإحداث بلدية باردو .
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- القانون عدد 122 لسنة 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة و التعمير و المنقحة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 20
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.