Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312245 بتاريخ 29 أفرل 2013 : خضوع مكتب محاسبة إلى مراجعة أولية لوضعيته الجبائية
Principe juridique
- - إذا كان محضر الإعلام بقرار التوظيف غير مستوف للشروط القانونية بحكم عدم تضمنه ما يفيد تسلم المطالب بالأداء لنسخة منه فإنه يتعين على محكمة الأصل عدم اعتماده بصورة مطلقة لاحتساب الأجل الوارد بالفصل 55 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.