Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312325
تاريخ القرار: 15 ديسمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية في شخص ممثلها القانوني، مقرها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.