Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312721 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة متمثل نشاطها في صناعة الحليب إلى مراجعة جبائية - المطالبة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
قرار تعقيبي عدد 312721 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة متمثل نشاطها في صناعة الحليب إلى مراجعة جبائية - المطالبة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Principe juridique
- لئن كان الطعن المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 4 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وأحكام الجدول "أ" الملحق بها والمتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصل 21 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية، باعتباره يخوض في مسألة قانونية هامة، فإنه يجوز للدائرة التعقيبية المتعهدة رفض مطلب التعقيب الثاني المقدم في ذات القضية دون إحالتها على الجلسة العامة إذا تم الحسم في المسألة استئنافيا ثم تعقيبيا وحازت على قوة اتصال القضاء تعقيبيا، لا سيما وأن حكم محكمة الإ
Textes appliqués
- الفصل 4 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.