Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312309  بتاريخ 15 أفريل 2013 : تقويم مداخيل المطالب بالضريبة - الدخل المصرّح به - إدارة الجباية

J P 2013/31230915 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. - يحقّ لإدارة الجباية إعادة تقويم مداخيل المطالب بالضريبة بصفة تقديرية بالرجوع إلى نفقاته الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة كلّما ثبت أنها لا تتناسب مع الدخل المصرّح به وذلك انطلاقا من قرينة بسيطة قوامها أنّ نمو الثروة إنّما يرجع إلى مداخيل غير مصرّح بها على أن يبقى حق المطالب بالضريبة محفوظا في دحضها وفي الإتيان بالبراهين التي تعكس صحة تصاريحه أو شطط الأداء الموظّف عليه كالحصول على قرض بنكي أو على هبات أو تكوين مدّخرات أو غير ذلك من الحجج والإثباتات التي من شأنها تبرير تمويل اقتناءاته أ

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1