Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312309 بتاريخ 15 أفريل 2013 : تقويم مداخيل المطالب بالضريبة - الدخل المصرّح به - إدارة الجباية
Principe juridique
- - يحقّ لإدارة الجباية إعادة تقويم مداخيل المطالب بالضريبة بصفة تقديرية بالرجوع إلى نفقاته الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة كلّما ثبت أنها لا تتناسب مع الدخل المصرّح به وذلك انطلاقا من قرينة بسيطة قوامها أنّ نمو الثروة إنّما يرجع إلى مداخيل غير مصرّح بها على أن يبقى حق المطالب بالضريبة محفوظا في دحضها وفي الإتيان بالبراهين التي تعكس صحة تصاريحه أو شطط الأداء الموظّف عليه كالحصول على قرض بنكي أو على هبات أو تكوين مدّخرات أو غير ذلك من الحجج والإثباتات التي من شأنها تبرير تمويل اقتناءاته أ
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.