Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311589 و 311594 بتاريخ 11 فيفري 2013 : المطالبة بالإعفاء أو التخفيض من الأداء - عدم التصريح بمجموع المداخيل الصحيحة
Principe juridique
- - يجوز لقاضي التعقيب استبدال السند القانوني الخاطئ الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه بالسند القانوني الصحيح أو استكماله إن كان منقوصا دون حاجة لنقض ذلك الحكم، شريطة أن تكون النتيجة التي انتهى إليها قاضي الموضوع متفقة مع مقتضيات السند القانوني الجديد. - إن اعتبار محكمة الموضوع أن طبيعة الاقتناءات المتمثلة في شراء عقار بقيمة أربعين ألف دينار وأصل تجاري بقيمة ثمانين ألف دينار تكون في أغلب الأحيان نتيجة ادخار سابق لسنة التوظيف دون بيان الأسانيد الواقعية و القانونية التي حددت بها انتهاج هذا الموقف ي
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.