Circulaire
المنشور المشترك بين وزراء الشؤون الإجتماعية والتضامن وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والداخلية والتنمية المحلية والصحة العمومية عدد 44 المؤرخ في 24 ماي 2004 المتعلق بتركيز لجان جهوية لمتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والفاقدين للسند العائلي
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.