Note commune
مـذكــرة عــامة عـــدد 13 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصول من 66 إلى 70 من القــانون عدد 123 لــــــسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 الخاصة بإخضاع خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 %
Note commune N° 13/2003 : Commentaire des dispositions des articles 66 à 70 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’imposition des services de télécommunication à la TVA au taux de 18%
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- قانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 15 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001
- قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القــانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- أمر عدد 3356 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 ،يتعلق بضبط تاريخ تطبيق أحكام الفصول من 66 إلى 69 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بالقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 33 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصلين 37 و38 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 المتعلقة بتيسير شروط إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 62 و 63 و 64 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- قانون عدد 46 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002