Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312720 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : الإمتيازات الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312720 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية - الخضوع للضريبة على الشركات - التفويت في أحد الأصول المادية الثابتة

J P 2014/3127208 décembre 2014

PDF العربية

Textes appliqués

  • في الفصول 10 و11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
  • الفصول10 و12و 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات- القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 autres décisions
  • الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 19 autres décisions
  • الفصل 34 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 30 ديسمبر 2007 autres décisions
  • القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985- القانون عدد 100 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989-الفصل 5 من القانون عدد 120 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 3