Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 315579 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها - القيمة التجارية الحقيقة للعقار
Textes appliqués
- الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.