الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2019
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 26 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 والخاصة بدعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية
|
ملخص دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية 1- تم بمقتضى الفصل 26 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات من طرح، في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة ومع مراعاة الضريبة الدنيا، المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الإكتتاب، في إطار عمليات إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك. ويتعلق الأمر بالنزل السياحية التي تحافظ على كل أعوانها القارين، باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قـانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، والمتحصلة على مصادقة لجنة تحدث للغرض. 3- تطبق أحكام الفصل 26 من قـانون المالية لسنة 2019 على عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020. |
منح الفصل 26 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 الامتياز الجبائي بعنوان طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في عمليات إعادة هيكلة مالية للنزل السياحية وذلك حسب حدود وشروط تم ضبطها بمقتضى الفصل المذكور.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وإلى تحليل أحكام الفصل المذكور وتوضيح تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية المعنية.
I- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تمنح الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات المذكورة وذلك إذا تمت إعادة الاستثمار في إطار عمليات استثمار على معنى الفصل 3 من قـانون الاستثمار.
ويتعلق الأمر بعمليات إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بهدف إنتاج السلع أو إسداء خدمات أو كلت عملية توسعة أو تجديد من شأنها الرفع من القدرة الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية.
وبالتالي، لا تمنح عمليات إعادة الاستثمار في إطار إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II- إضافة قـانون المالية لسنة 2019
1- فحوى الإجراء
تم بمقتضى الفصل 26 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات من طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الإكتتاب، في إطار عمليات إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية التي تستجيب للشروط المستوجبة لذلك.
ويتم الطرح في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة ومع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حيث لا يمكن أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المحددة بـ :
- %45 من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار طرح المداخيل المعاد استثمارها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، و
- %20 من الربح الجملي دون اعتبار طرح الأرباح المعاد استثمارها بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، وتخفض هذه النسبة إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%.
2- النزل السياحية التي تخول الانتفاع بالإجراء
يتعلق الأمر بالنزل السياحية:
- التي تحافظ على كل أعوانها القارين باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية بين النزل والأعوان لأسباب قـانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، و
- المتحصلة على المصادقة على برامج إعادة هيكلتها المالية من قبل اللجنة المحدثة للغرض بمقتضى الأمر الحكومي عدد 732 لسنة 2019 المؤرخ في 6 أوت 2019 الملحق بهذه المذكرة العامة
3- شروط الانتفاع بالإجراء
يستوجب الانتفاع بطرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها من قبل المؤسسات التي تتدخل في عمليات إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية المعنية، توفر الشروط التالية:
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها،
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي حولت الانتفاع بالطرح قبل موفي السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خولت الانتفاع بالطرح، وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.
- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار،
- ألا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
4- تركيبة اللجنة المكلفة بالمصادقة على عمليات إعادة الهيكلة المالية وطرق تسييرها
تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 732 لسنة 2019 المؤرخ في 6 أوت 2019 إحداث، الدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية، اللجنة المكلفة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تمنح حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية وذلك في إطار عمليات إعادة هيكلتها المالية
كما ضبط الأمر الحكومي المذكور تركيبة هذه اللجنة وطرق تسييرها والوثائق المكونة للملفات المودعة لديها وذلك كما يلي:
- تركيبة اللجنة
يترأس اللجنة المذكورة وزير السياحة والصناعات التقليدية أو من ينوبه وتتكون اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة من ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة التونسية للنزل والبنك المركزي التونسي وممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها برأي استشاري وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
- الوثائق المكونة للملف المودع لدى اللجنة
ضبط الأمر الحكومي المذكور أعلاه الوثائق التي يتعين على النزل السياحي المعني إيداعها مع مطلب الحصول على المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة المالية وتتمثل في:
• ملف يتعلق بالنزل السياحي يتضمن خاصة:
- مضمون حديث من السجل الوطني للمؤسسات لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر،
- القوائم المالية الثلاث سنوات الأخيرة،
- تقرير مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة،
- استمارة تتضمن معطيات تتعلق بالنزل السياحي تسحب من كتابة اللجنة،
- قائمة في التعهدات المالية للنزل السياحي لدى البنوك والمؤسسات المالية و غيرها من أهم دائنيه،
- قائمة إسمية في الأعوان القارين للنزل السياحي.
• دراسة إعادة الهيكلة المالية تتضمن خاصة:
- برنامج عملية إعادة الهيكلة المالية يتضمن:
♦ مصادر تمويل البرنامج المذكور،
♦ طبيعة الصعوبات التي تعترض النزل السياحي مع بيان تأثيرها على وضعه المالي والاقتصادي،
♦ التأثيرات المتوقعة لعملية إعادة الهيكلة المالية المزمع إنجازها للثلاث سنوات القادمة على الأقل،
- التزام النزل بعدم تسريح الأعوان القارين في إطار عملية إعادة الهيكلة المالية باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قـانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- مآل أعمال اللجنة
ينص الأمر الحكومي المذكور أعلاه على أن وزير السياحة والصناعات التقليدية يسند مقرر المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة المالية للنزل المعني وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة.
وفي صورة رفض منح المصادقة، يتم إعلام النزل المعني بذلك في نفس الأجل المذكور أعلاه مع تعليل أسباب الرفض.
ويمكن للنزل المعني التقدم بمطلب جديد في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالرفض طبقا لنفس الإجراءات والصيغ المبينة بالنسبة إلى المطلب الأول وذلك لإعادة النظر في ملفه من قبل اللجنة.
III- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق أحكام الفصل 26 من قـانون المالية لسنة 2019 على عمليات الاكتتاب، في إطار عمليات إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.
المديرة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء :سهام بوغديري نمصية