حول التقييم التقديري للدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 ديسمبر - 1 2878 [؟] من وزير المالية إلـــى […]
الموضوع : حول التقييم التقديري للدخل المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطبّق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلق بالتقييم التقديري للدخل على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود والذين يقومون باقتناءات ذات طابع مهني (أصل تجاري، عقار، وسائل نقل، معدات) يتم تسجيلها بأصول المؤسسة وخلاصها من الحسابات البنكية المسجلة بالموازنة أو من الاقتراض، مبينين أن الاقتناءات الخاصة يتم خلاصها من المداخيل المصرح بها أو عبر وسائل التمويل القانونية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ التقييم التقديري للدخل المنصوص عليه بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطبق على كل مطالب بالضريبة لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نموّ ثروته.
وتقبّلوا، سيـــــدي، فائـق عبــارات الاحتــــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التسبقة بنسبة 1% على البيوعات إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
- حول التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة
- حول قاعدة احتساب اتاوة الدعم بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
- حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% على اقتناءات الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري
- كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين