Services d’études et d’assistance technique réalisés par un bureau d’études français au profit d’une banque tunisienne
حول النظام الجبائي لعقد مبرم مع مكتب دراسات فرنسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 مارس 10 473 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي لعقد مبرم مع مكتب دراسات فرنسي المرجع: مكتوباكم بتاريخ 12 و28 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه، معرفة النظام الجبائي للخدمات التي سيسديها بتونس مكتب الدراسات […] المقيم بفرنسا لمدة محدودة في الزمن لا تتجاوز في مجموعها 30 يوما لفائدة مصرفكم في إطار العقد المزمع إبرامه بين الطرفين والمتعلقة بـ :
* تقييم منظومة التصرف في المخاطر العملية (risques opérationnels)، * كيفية تطبيق القانون الأمريكي المتعلق بالامتثال الضريبي للحسابات الأجنبيّة « FATCA »، * المساعدة في مجال التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مشروع العقد الذي تعتزمون إبرامه مع مكتب الدراسات […] المقيم بفرنسا يتبيّن أنّ المكتب المذكور سينجز لفائدتكم الخدمات التالية:
* دراسات تتعلق بـ:
- منظومة التصرف في المخاطر العملية: دراسات حول المخاطر العملية ونظام المراقبة وتقديم التقارير والاستنتاجات المتعلقة بها، - التصدي لغسيل الأموال ولتمويل الإرهاب: دراسات حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التقارير المتعلقة بها، - تطبيق القانون الأمريكي المتعلق بالامتثال الضريبي للحسابات الأجنبيّة « FATCA »: دراسة التشريع المتعلق بالقانون الأمريكي المذكور واقتراح حلول عملية وتنظيمية للإستجابة لمقتضيات هذا التشريع.
Page 2
* تقديم مساعدات تتمثل في:
- إعلام وتقديم الاستشارات للمصرف حول مختلف القرارات التي سيتخذها المصرف تبعا للتقارير المعدة في إطار العقد، - إرشاد وتوعية وتحسيس المصرف بتناسق الأهداف والاختيارات خلال مدّة العقد، - مساعدة المصرف في حالة تقديم هذا الأخير لطلبات إضافية أو جديدة.
على هذا الأساس، وباعتبار قصر المدّة المخولة لإنجاز كلّ هذه العمليات لا يعتبر مكتب الدّراسات المقيم بفرنسا مستقرّا بتونس ويضبط النظام الجبائي للمبالغ الرجعة له مقابل الخدمات موضوع العقد كما يلي:
I- في مادّة الضرائب المباشرة
1-فيما يتعلق بخدمات الدراسات
طبقا لأحكام الفصل 19 من إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تخضع المبالغ الخام التي ستدفعونها لفائدة مكتب الدراسات […] المقيم بفرنسا مقابل إنجاز الدراسات لفائدتكم للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل المذكور يشملها.
هذا، وفي صورة تحمّل عبء الضريبة من قبل المصرف، فإن الخصم المذكور يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأيّة شهادة على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد المذكور.
2-فيما يتعلق بخدمات المساعدة الفنية
باعتبار أنّ تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بالفصل 19 من الإتفاقية المذكورة أعلاه لا يشمل خدمات المساعدة الفنية، فإن المبالغ التي تدفعونها لفائدة مكتب الدراسات […] المقيم بفرنسا لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. 2
Page 3
ويستوجب هذا الإعفاء إدلاء مكتب الدراسات المعني بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة من الأداء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة التي ترجعون لها بالنظر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم التنصيص ضمن فواتير الخلاص على مبالغ الدراسات والمساعدة الفنية كل على حدة فإن الخصم من المورد يستوجب على المبلغ الجملي المفوتر.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع خدمات المساعدة الفنية المتعلقة بتقييم منظومة التصرف في المخاطر العملية وكيفية تطبيق القانون الأمريكي حول الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA" والمساعدة في مجال التصدّي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنجزة من قبل مكتب الدراسات […] المقيم بفرنسا لفائدتكم في إطار العقد المذكور أعلاه للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
هذا، وتخضع الدراسات المنجزة من قبل المكتب موضوع الإستشارة في إطار العقد المذكور للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%.
مع الإشارة وأنه في صورة الفوترة الجملية بعنوان كلّ الخدمات المنجزة من قبل مكتب الدراسات […] المقيم بفرنسا فإنها تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
ويتعيّن عليكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الخدمات المذكورة. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور بالنسبة إلى مكتب الدراسات " PW consultants".
تقبّلوا، سيّـــــدي، فائـــق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance, de contrôle et de suivi rendus en Tunisie par un bureau d'études français
- Régime fiscal de services rendus en Tunisie par un bureau d'études français
- Mise à disposition d'un ingénieur tunisien au profit d'un bureau d'études français
- Services rendus par un bureau d'études dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie
- Régime de TVA et de RAS applicable aux services d’assistance technique rendus par un bureau d’études Suisse