Régime fiscal applicable aux services d'assistance, de contrôle et de suivi rendus en Tunisie par un bureau d'études français
النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مكتب دراسات فرنسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 462 [؟] 2013 مارس 18
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مكتب دراسات فرنسي المرجع : مكتوبك بتاريخ 15 فيفري 2013
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز المهام الموكولة للمكتب […] "[…]" في إطار إنجاز أشغال محوّل على مستوى تقاطع الطريق الوطنية "R.N.9" وشارع ياسر عرفات، تمّت الاستعانة بمكتب دراسات فرنسي لإسداء خدمات المساعدة الفنية ومراقبة أشغال إنجاز المشروع، وطلبت معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة لفائدة المكتب الفرنسي بهذا العنوان.
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى نصّ الاتفاقية المبرمة بين مكتب […] والمكتب الفرنسي "[…]" والمعبّر عنه بالاتفاقية "Consultant" يتبيّن أنّ الخدمات الموكولة للمكتب الفرنسي في إطار إنجاز مشروع بناء محوّل من قبل شركة "SOMATRA-GET" تتمثّل أساسا في مراقبة نوعية وجودة المعادن المستعملة في إنجاز الأشغال "OAF-1, OAF-2" والتي ستتمّ على عين المكان بمصنع "[…]" بإيطاليا (مراقبة فنية لجودة المعادن ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل تحويلها إلى تونس ) أو بموقع الأشغال (مراقبة عمليات تحويل المعادن وتركيبها والمصادقة على الوثائق والمخطّطات المتعلقة بمطابقتها للمواصفات).
على أن يتمّ انجاز الخدمات المذكورة بصفة دورية في إطار مهمّات يقوم بها أعوان المكتب الفرنسي وبتكلفة جملية تساوي 49.960,50 أورو.
Page 2
وبالتالي، وفي غياب منشأة دائمة للمكتب الفرنسي بتونس على معنى الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، فإنّ المبالغ المدفوعة لفائدته مقابل خدماته المنجزة بتونس كما هو مبين أعلاه لا تخضع للضريبة بتونس ولا لأيّ خصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها غير واردة ضمن تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليها بالفصل 19 من نفس الاتفاقية،
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات المساعدة الفنية ومتابعة ومراقبة أشغال إنجاز المحوّل المسداة من قبل مكتب الدراسات الفرنسي في إطار الصفقة المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على مكتب […] خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة لمكتب الدّراسات الفرنسي مقابل الخدمات المذكورة أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من نفس المجلة. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services d’études et d’assistance technique réalisés par un bureau d’études français au profit d’une banque tunisienne
- Régime fiscal de services rendus en Tunisie par un bureau d'études français
- Sommes versées à un centre français de formation en contrepartie de services rendus en Tunisie
- النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مزوّد فرنسي
- Services rendus par un bureau d'études dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie