طلب توضيحات حول تعديل لأداء على القيمة المضافة لأملاك مقتناة بتوقيف العمل بالأداء المذكور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر الماليـة إلـى 10-11-2015 N°2718 السيد […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول تعديل الأداء على القيمة المضافة لأملاك مقتناة بتوقيف العمل بالأداء المذكور. المــرجــع : - مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2015 - مكتوبي عدد 1600 بتاريخ 10 أوت 2015 - مكتوبكم بتاريخ 04 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مزيد التوضيحات حول محتوى مكتوبي عدد 1600 بتاريخ 10 أوت 2015 الذي جاء فيه أن تعديل الأداء على القيمة المضافة يستوجب في صورة تغيير وجهة استعمال العقار الذي انتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور حيث طلبتم معرفة الجهة المطالبة بتعديل الأداء على القيمة المضافة هل هي شركة […] باعتبارها مالكة العقار أو المتسوغ، يشرفني أن أؤكد لكم أن تعديل الأداء على القيمة المضافة يتم في كل الحالات من قبل الشخص الذي انتفع بطرحه أو بتوقيف العمل به . وعليه وفي الحالة الخاصة، فإن شركة […] هي المطالبة بتعديل الأداء المــذكور طبقا لأحكام IV – 2 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أن الأداء موضوع التعديل يكون قابلا للطرح من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المؤسسة التي تحملت الأداء على القيمة المضافة موضوع التعديل وذلك على أساس الوثائق المبررة لعملية التعديل وحسب شروط الطرح المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.