حول إعادة تقييم حرّ لأملاك عقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 5 جوان 2014 855
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول إعادة تقييم حرّ لأملاك عقارية المرجع : مكتوبك بتاريخ 14 فيفري 2014
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مصدّرة كلّيا تولّت إعادة تقييم حرّ لأملاكها العقّارية وسجّلت القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم بحساب احتياطي إعادة التقييم، كما ذكرت أنّ المؤسسة تنوي استعمال جزء من الإحتياطي المذكور لإستيعاب جزء من الخسائر متأتي كليا من الإستهلاكات المؤجّلة. وطلبت التأكيد على:
- أنّه يمكن استعمال احتياطي إعادة التقييم لإستيعاب الخسائر المذكورة،
- أنّ استعمال جزء من الإحتياطي المذكور يؤدّي إلى تحقيق الشركة لأرباح إستثنائية تكون خاضعة للضريبة،
- أنّه يمكن إجراء المقاصة بين الضريبة المتأتية من الاحتياطي المذكور مع الخسائر المؤجّلة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم الحر لعناصر الأصول لا تخضع للضريبة شريطة تسجيلها بحساب خاص ضمن خصوم الموازنة يسمى "إحتياطيات إعادة التقييم" غير قابل للإستعمال إلا في صورة التفويت في العناصر موضوع إعادة التقييم.
هذا، ويخضع الاحتياطي المذكور للضريبة في صورة استعماله بأية طريقة كانت قبل التفويت في العناصر المعاد تقييمها كاستعماله لإستيعاب الخسائر المؤجّلة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بمكتوبك يؤدّي استعمال جزء من احتياطي إعادة التقييم الحرّ لإستيعاب جزء من الخسائر إلى دمج القسط من الإحتياطي الذي تمّ استعماله على هذا النّحو ضمن نتائج السنة التي تمّت خلالها عملية الإستعمال.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
هذا، أما بالنسبة إلى سؤالك حول إمكانية المقاصة بين القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم والاستهلاكات المؤجلة، فتجدر الإشارة إلى أنّ الاستهلاكات المؤجلة تطرح من النتيجة الجبائية الجملية المتضمنة في الحالة الخاصة للقيمة الزائدة تبعا لاستعمال احتياطي إعادة التقييم. ولا يمكن بالتالي، إجراء عملية مقاصة بين الاستهلاكات المؤجلة والقيمة الزائدة المذكورة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في صورة التفويت لاحقا في الأصول موضوع إعادة التقييم، فإن القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت لا تخضع للضريبة على الشركات وذلك في حدود القسط من احتياطي إعادة التقييم الذي تمّ أخذه بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة استعمال الاحتياطي حتى ولو خصصت هذه النتيجة الجبائية بما في ذلك الاحتياطي المذكور لاستيعاب الخسائر.
وتقبّلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.