Régime fiscal Pour une entreprise totalement exportatrice
النظام الجبائي لشركة مصدرة كلياً
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 نوفمبر 2015 2815
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لشركة مصدرة كليا المرجــع :- مكاتيبك بتاريخ 09 و11 سبتمبر و1 أكتوبر 2015 - مكتوبي عدد 1825 بتاريخ 21 سبتمبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّك تعتزمين شراء أسهم شركة « […] » التي يتمثل نشاطها في تطوير وصيانة تكنولوجيا المعلومات والتي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […] بتاريخ 31 ديسمبر 2013 تحت نظام التصدير الكلي وقامت بعملية تصدير خلال سنة 2014 طالبة معرفة هل تنتفع الشركة المذكورة بالطرح الكلي لأرباحها خلال العشر سنوات الأولى للنشاط؟
جوابا، يشرفني إعلامك أنه يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكاتيبك أنّ نشاط شركة « […] » يتمثّل في تطوير وصيانة البرمجيّات الإعلاميّة المعدّة للتصدير ومناولة المشاريع المتعلقة بالإعلاميّة ووضع مستشارين وخبراء على ذمّة شركات وفي جميع العمليات بما في ذلك الصناعية والتجارية والعقارية وعمليات المساهمة في شركات أخرى التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي للشركة أو من شأنها تحسين مردودية الشركة.
كما يتبين أنّ شركة « […] » تحصّلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […] بتاريخ 28 ديسمبر 2013 وعلى بطاقة تعريف جبائيّة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ نشاط شركة « […] » يشمل عمليات تجارية وعقارية ومساهمات في شركات أخرى ووضع مستشارين وخبراء على ذمة شركات وهي خدمات لا تصنف ضمن عمليات التصدير فلا يمكنها الانتفاع بالنظام الجبائي المخصّص للشركات المصدّرة كليّا وتكون بالتالي خاضعة للضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام أي بنسبة 25%.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- Entreprise agricole totalement exportatrice
- Conditions de bénéfice du régime suspensif de la TVA par une entreprise totalement exportatrice
- TCL due par une entreprise totalement exportatrice dont le résultat fiscal est déficitaire
- طلب توضيحات : الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير المؤسسات