حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 جانفي 2015 163
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المساهمة الظرفية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 27 جانفي 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد العطل السنوية للأعوان، يشرفني إعلامك أنّ المؤجرين مطالبون باقتطاع المساهمة الاستثنائية طبقا لما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 ودفعها للخزينة في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد وتبقى لهم حرية اختيار طريقة الإستجابة لمقتضيات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حول الموضوع والمذكرة العامة المذكورة.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.