Cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de télévision privée sur le territoire Tunisien
كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة خاصّة
نقحت بـ :
- القرار الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس القواعد و الشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية.
وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إ
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.