طلب توضيحات حول تسجيل حكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى الأستاذة […]
10-08-2015 N°1599
الموضوع : طلب توضيحات حول تسجيل حكم المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 14 جويلية 2015
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ منوبيك ورثة المرحوم […] استصدروا لفائدتهم حكما ابتدائيا بتاريخ 30 مارس 2015 تحت عدد 52088 يقضي بإلزام المدعى عليه السيد […] ابي بأن يؤدّي لفائدتهم مبالغ مالية مع حمل المصاريف القضائية عليه، وطلبت تبعا لذلك تسجيل الحكم المذكور بالمعلوم الأدنى .
جوابا، يشرفني أن أحيطك علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 17 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية بالمعلوم النسبي المحدد بـ 5% من المبلغ المحكوم به.
وطبقا لأحكام الفصل 36 من نفس المجلة لا يمكن أن تنتفع هذه الأحكام والقرارات بالتسجيل بالمعلوم الأدنى إلاّ في صورة تمّ تقديمها للإجراء من قبل الأطراف غير المحكوم عليهم بتحمل المصاريف. وتعتبر الأحكام والقرارات المسجلة بالمعلوم الأدنى غير مسجلة بالنسبة إلى الأطراف الأخرى والذين لا يستطيعون تسلمها إلا بعد تكملة بقية معاليم التسجيل المستوجبة.
وفي صورة الحال، وباعتبار أنّ منوبيك ليسوا الطرف المحكوم عليهم بتحمل المصاريف القضائية فإنه يمكن لهم تسجيل الحكم الإبتدائي المذكور بالمعلوم الأدنى المحدّد حسب درجة المحكمة بـ40 دينارا ، ويتعيّن عليهم عند تنفيذ الحكم دفع المعلوم النسبي المحدّد بـ5% المستوجب على المبالغ المستخلصة وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاستخلاص.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web : www.impots.finances.gov.tn Fax : 71.790 550 Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.