النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أفريل 23 790
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة فرنسية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركة « […] » المختصة في تصنيع المنتجات الالكترونية تعتزم إنشاء منتج جديد وأنّ إتمام عملية المصادقة على المنتج المذكور حتى يصبح جاهزا للتسويق يتطلب إنجاز بعض الاختبارات التقنية بفرنسا من قبل شركة « […] » المقيمة بفرنسا طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة بهذا العنوان، يشرفني إعلامكم أنّه من خلال عرض الأسعار devis الملحق بمكتوبكم يتبيّن أنّ التجارب التقنية المزمع إنجازها من طرف الشركة المقيمة بفرنسا وغير المستقرة بتونس تتمثل في:
- اختبارات عزل، - اختبارات تسخين حراري بـ20 درجة، - اختبارات وقائية، - اختبارات قصيرة المدى للطاقة الكهربائية المحتملة، - اختبارات القوس الداخلي.
وعلى هذا الأساس، لا تخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل الاختبارات التي تنجزها لفائدة شركة « […] » للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن هذه الاختبارات لا تعتبر أتاوات على معنى الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tel الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Fax الفاكس : 71.790 550 Site web موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الشركة الفرنسية الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
هذا، وتخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% يستخلص عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مبرم مع شركة فرنسية
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة فرنسية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل الديوان الوطني للبريد لفائدة شركة فرنسية
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على صنع وبيع منتج "Croquette Festin"