طلب الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000139-30102-08-2023 05 ماي 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 فيفري 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين المركز الفني للنسيج من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات وشهادة في الإعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يعفى المركز الفني للنسيج من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضه الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدفوعة لفائدته لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك في حدود غرضه الاجتماعي. ولا يستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور الحصول على شهادة في الغرض.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها المركز الفني للنسيج خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.