حول طلب الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30101-0000141
13 نوفمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء شركة "[…]" من الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إليها بعنوان بيوعاتها من تذاكر السفر والإيواء والإقامة بالخارج والرحلات والمشاركة في المعارض.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ خدمات الحجز بالنزل والإيواء والإقامة والرحلات بالخارج لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الأداء كما تم ضبطه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
أمّا فيما يتعلق بتذاكر السفر فإنّه إذا تبين أنّ شركة "[…]" لا تشتري تذاكر السفر باسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ الراجعة إليها بعنوان بيوعاتها من تذاكر السفر لا تخضع للخصم من المورد باعتبار أنّ الأمر يتعلق بالبيع لحساب الغير. هذا وتكون العمولات المدفوعة لفائدتها خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10 % من مبلغها الخام.
وفي خلاف ذلك أي إذا ثبت أنّ وكالتكم تقتني التذاكر باسمها ولحسابها ثمّ تقوم بإعادة بيعها للحريف، فإنّ المبالغ الجملية المفوترة للحريف بعنوان عمليات بيع التذاكر تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك إذا تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
مع العلم أنّه في كل الحالات وفي صورة فوترة وكالة الأسفار لخدمات متعلقة بتذاكر السفر (مصاريف ملف، مصاريف متابعة...) تبقى المبالغ المدفوعة لها مقابل هذه الخدمات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.