حول الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000023-30101-08-2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
15 فيفري 2024
الموضوع : حول الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جانفي 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله مذكّم بإيضاحات حول إعفاء المركز […] من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يعفى المركز من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضه الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدفوعة لفائدته لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك في حدود غرضه الاجتماعي. ولا يستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور الحصول على شهادة في الغرض.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها المركز […] خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
25 Avenue Khéreddine Bacha 1073 Tunis Tél (+216) 71.908.029 Fax (+216) 71.908.048 Site web www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.