طلب تمكينكم من إيداع التصريح بالضريبة على الشركات بمنظومة التصريح عن بعد والانتفاع بطرح الأرباح من الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30101-0000053
13 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب تمكينكم من إيداع التصريح بالضريبة على الشركات بمنظومة التصريح عن بعد والانتفاع بطرح الأرباح من الضريبة على الشركات. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة "[؟]" المتمثل نشاطها في تصنيع وتعليب منتجات البحر المحدثة بتاريخ 31 جانفي 2018 والمتحصلة على شهادة التصريح بالاستثمار بتاريخ 08 جانفي 2018 وشهادة الدخول في طور النشاط الفعلي بتاريخ 08 ديسمبر 2021 من إيداع التصريح بالضريبة على الشركات بمنظومة التصريح عن بعد والانتفاع بطرح الأرباح من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة بإستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
هذا وتستثنى من الإنتفاع بالإعفاء المذكور المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.
ويستوجب الإنتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي والدخول في طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان إبتداء من تاريخ التصريح بالإستثمار.
Page 2
وعلى هذا الأساس لا يمكنكم الإنتفاع بأحكام الفصل 13 المذكور أعلاه باعتبار أنّكم تجاوزتم فترة السنتان للدخول في طور النشاط الفعلي.
وعليه أنتم مدعوون للإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين إليه بالنظر لتسوية وضعيتكم الجبائية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.