Concernant l'application de l'article 73 de la loi de finance pour l'année 2014
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 06/05/2015 N° 886 […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك بتاريخ 20 أفريل 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف منحة الانتاج ومنحة الشهر الثالث عشر التي تمنح فقط للأعوان المرسمين، يشرفني إعلامك أنّ المنح العرضية وغير المنتظمة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73من قانون المالية لسنة 2014 وذلك حتى وإن تمّ التنصيص عليها بالاتفاقيات القطاعية المشتركة أو بمحاضر جلسات محررة مع الطرف النقابي وبصرف النظر عن الصنف المنتمي إليه الأجير.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بمكتوبك، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور منحة الانتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وذلك باعتبار أنّ مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014