حول إجراءات الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30102-0000376 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
31 أكتوبر 2022
الموضوع: حول إجراءات الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة" […] " المتمثل نشاطها الرئيسي في بيع المعدات المكتبية تعتزم بيع معدات إعلامية وتجهيزات سمعية بصرية لفائدة "جامعة […] " في إطار صفقة مبرمة معها. وتطلبون إيضاحات حول وجوب إستظهار الجامعة المذكورة بشهادة من قبل المصالح المختصة بالنسبة للمعدات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصلين 5 و14 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خاصة عمليات الإقتناءالمحلي للتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المضمنة بالقائمة عدد 9 وكذلك التجهيزات المصنوعة محليا المضمنة بالقائمة عدد 10 الملحقتين للأمر سالف الذكر واللازمة للإستثمارات في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي . ويمنح الإمتياز على أساس شهادات مسلمة في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ "جامعة […] " تبقى مطالبة بالإستظهار بصفة مسبقة بشهادة تسلّم لها في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة بعنوان عمليات الإقتناء المنجزة لدى مؤسستكم في صورة تضمن المعدات موضوع الصفقة المشار إليها أعلاه بإحدى القائمتين عدد 9 و10 المذكورتين حسب الحالة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.