حول انتفاع شركة **************** بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000198-30104-08-2022 29 أوت 2022
من المديرة العـــامة للأداءات إلـــى السيد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
الموضوع: حول انتفاع شركة " […] " بامتيازات جبائية. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 21 جويلية 2022. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن شركة " […] " تحصلت على شهادتي تصريح بالاستثمار عدد AP-00-2021-0006-1 بتاريخ 08 جانفي 2021 وعدد AP-00-2022-0134-2 بتاريخ 18 ماي 2022 لبعث مشروع يتمثّل في غراسة 25 هكتار أشجار غلال و14 هكتار بيوت مكيفة خضراوات، ونظرا لتقديم الشركة لمطلب إلغاء للشهادتين المذكورتين فإنكم تطلبون التثبت من انتفاعها بامتيازات جبائية من عدمه. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأن شركة " […] " لم تنتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادتي إيداع التصريح بالاستثمار المذكورتين. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المديرة العامة للمالية والجبائية [؟] المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.