حول انتفاع شركة **************** بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية U.S.C.E.F Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales
ص-0000160-30104-08-2022
30 جوان 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
الموضوع: حول انتفاع شركة "[…]" بامتيازات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن شركة "[…]" تحصلت بتاريخ 15 ديسمبر 2021 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد […] لبعث مشروع فلاحي يتمثل في إقامة سياج وحفر بئر عميقة وتربية الأبقار بمعتمدية منوبة من ولاية منوبة، ونظرا لتقديم الشركة لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار المذكورة فإنكم تطلبون التثبت من انتفاعها بامتيازات جبائية من عدمه.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأن شركة "[…]" لم تنتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.