حول الإعفاء من دفع أداءات مثقلة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales
ص-0000204-30104-08-2022
من المديرة العامة للأداءات
13 سبتمبر 2022
إلــــى السيد "[…]"
الموضــــوع: حول الإعفاء من دفع أداءات مثقّلة. المرجـــــــع: مكتوبكم بتاريخ 01 سبتمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط " نقل عمومي لجميع البضائع" ونظرا لظروفكم الصحّية الصعبة وما ألمّ بكم من أمراض أنتم وزوجكم فقد أصبحتم عاجزين عن ممارسة النشاط وتحصيل مورد رزقكم بالشكل الكافي ممّا حال دون قدرتكم على خلاص الأداءات المتخلّدة بذمّتكم، وتطلبون بالتالي النظر في إمكانية إعفاءكم من خلاص هذه الأداءات. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بإعفائكم من خلاص ما تخلّد بذمّتكم من أداءات. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.