طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000150-30103-08-2022 2023 مارس 15 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن شركة " […] " شركة مصدّرة كليا ومتحصّلة على شهادة التصريح بالاستثمار بتاريخ 27 أكتوبر 2010 خضعت لمراجعة جبائية أولية بعنوان نشاطها المتمثّل في مكتب دراسات، قامت خلالها مصــالح المراقبة الجبائية بتسوية وضعيتها الجبائية ورفضــت تمكينها من طرح الأرباح المتأتية من التصــدير من النتائج الجبائية لســنوات 2017 و2018 و2019. وتطلبون التدخل لدى مصالح المراقبة الجبائية وإعادة النظر في عنصر التوظيف المشار إليه باعتبار أن الشــركة لم تســتوف مدة الطرح الكلّي بعنوان التصــدير المخوّلة لها لذلك طبقا للتشــريع الجاري به العمل قبل دخول القانون عدد8 لســنة 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية حيز النفاذ.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشــريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، تعتبر عمليات تصدير خاصّة:
ـ إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز الخدمات بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج، ـ إسداء الخدمات لفائدة المؤسّسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018 وللمؤسّسات المنتصبة بفضــاءات الأنشطة الاقتصــادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا في إطــار عمليات مناولــة والناشــطــة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة بالإنتاج كما تم ضــبطها بمقتضــى الأمر الحكومي عدد418 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017، باســتثناء خدمات الحراســة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.
هذا، وفي صــورة اســتجابة العمليات التي قامت بها المؤسّســة لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، فإنها تواصـل الانتفاع بالامتيــازات الجبائية المتعلّقة بالتصــدير وذلك باستيفاء مدة الطرح الكلّي التي تحتسب من تاريخ أول عمليّة تصــدير أنجزتها وبتوظيف الضريبة على الشركات بنسبة 10% بعد استيفاء المدة المذكورة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020. أما في صورة عدم استجابتها لمفهوم التصدير كما تم بيانه أعلاه، فإن الأرباح المحققة ابتداء من غرّة أفريل 2017 تبقى خاضعة للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام. وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الشركة لم تقدّم مؤيّدات لإثبات عمليات التصدير. فإن ما قامت به مصــالح المراقبة الجبائية مطابق للتشريع الجاري به العمل. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.