حول تطبيق الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 23 ماي 2016 1444
من وزير المالية إلــى السيّد المدير المالي للشركة خفية الإسم ( […] )
الموضوع: حول تطبيق الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016 المرجعان: - بريدكم الالكتروني بتاريخ 17 ديسمبر 2015 - مكتوبي عدد 41 بتاريخ 05 جانفي 2016
تبعا لبريدكم المشار إليه أعلاه و المتعلق بطلب توضيحات حول تطبيق الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016، تمت إجابتكم بمكتوبي المذكور أعلاه أن خطايا المراقبة المنصوص عليها بهذا الفصل تشمل كل الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 81 إلى 86 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية في حين أنّ أحكام الفصل 66 المذكور تعلقت بالخطايا الموظفة على أصل الأداء دون سواها باعتبار أن الانتفاع بالتخفيض الكلي أو الجزئي في الخطايا المستوجبة مشروط بتسديد أصل الأداء والخطايا المستوجبة. وبالتالي يتّجه التصحيح بأنّ الخطايا المعنية بالإجراء تقتصر على خطايا التأخير في دفع الأداء المنصوص عليها بالفصلين 81 و 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعلى هذا الأساس يلغى هذا المكتوب ويعوّض مكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه.
و تقبلــــوا فائـق عبارات التقديــر و الاحترام.
عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع: …]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.