حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 2014 ديسمبر 23 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2189 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير الإقتصاد والمالية إلى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة. المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 2 ديسمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ حريفكم وهو شركة مختصّة في قلي ورحي القهوة وبيعها لشركة أخرى على ملك نفس الشركاء مختصة في تجارة المواد الغذائية بالتفصيل على أساس هيكلة أسعار القهوة طالبين معرفة النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة ، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة:
تخضع عمليات قلي ورحي القهوة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وللمعلوم على الاستهلاك بنسبة 25%.
ويحتسب الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك على أساس هيكلة أسعار القهوة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
مع العلم أنّ بيوعات الشركة من القهوة المرحية والمقلية تخضع للأداء على القيمة المضافة على أساس ثمن البيع المطبّق من قبل الشركة التي تتولى البيع بالتفصيل للقهوة وذلك عملا بأحكام العدد 6 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
II. في مادّة المساهمة الموظّفة لفائدة الحساب الخاص بالضمان الاجتماعي
طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 366 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968 المتعلّق بكيفية استخلاص الضرائب المجعولة للمشاريع الاجتماعية ومجالس الولايات يستخلص الديوان التونسي للتجارة خاصّة ضريبة قدرها 150 مليما عن كلّ كيلوغرام من القهوة.
وبالتالي فإنّ هذه المساهمة غير مستوجبة على شركتكم باعتبار أنّ الديوان يقوم باستخلاصها وبالتنصيص عليها ضمن فاتورة البيع.
وتقبلوا سيّدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.