حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
05 سبتمبر 2025
1027
من وزيرة والمالية إلى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة. المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2025.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ نشاط شركتكم يتمثّل في قلي ورحى القهوة المقتناة لدى الديوان […] أو المورّدة مباشرة من قبلكم من الخارج بمقتضى ترخيص من وزارة التجارة وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحى وتعليب القهوة وبيعها.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنّه تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع القهوة الخضراء المدرجة بعدد التعريفة الديوانية 09.01.
في حين تخضع عمليات قلي ورحى القهوة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيّدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيـى الشمـالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.