حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances 2 - ماي 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 566
مــن وزيـر الاقتصاد والمــاليــة إلــى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " تشتري مادّة القهوة الصافية من المزوّد " […] " ويقوم المزوّد بإصدار فواتير مع التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة إلاّ أنـه في الفترة الأخيرة عدل عن التنصيص على الأداء على القيمة المضافة على هذه الفواتير بإعتبار أنّ القهوة مادّة خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار، فطلبتم رأينا في الموضوع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات قلي ورحي القهوة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويحتسب هذا الأداء على أساس هيكلة أسعار القهوة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
وعلى هذا الأساس فإنّ مزوّدكم " […] " مطالب بفوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بعنوان بيوعاته من مادّة القهوة الصافية.
علما وأنّ عمليات بيع القهوة المنجزة من قبل شركة " […] " غير معنيّة بالترفيع بنسبة 25% في قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك تطبيقا لأحكام العدد 10 من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.