حول نسبة الأداء على القيمة المضافة على مواد معدة لصناعة الأدوية البيطرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 سبتمبر 2014 1530
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة على مواد معدة لصناعة الأدوية البيطرية. المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 17 سبتمبر 2014.
وبعد، لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] مختصة في تجارة الجملة في المواد الكيميائية و أن حريفها الذي يتمثل نشاطه في صنع الأدوية البيطرية طلب منها تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% بعنوان شراءاته من المواد الكيميائية لإستعمالها في صناعة الأدوية البيطرية. و طلبت معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها بعنوان بيوعات الشركة من المواد المذكورة.
وجوابا، يشرفني أن أحيطك علما أنه طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع المنتوجات و المواد المعدة لصناعة الأدوية وكذلك المنتوجات الصيدلية التامة الصنع للأداء المذكور بنسبة 6%.
و على هذا الأساس تخضع بيوعات شركة […] من المواد الكيميائية لفائدة حريفها و المستعملة خاصة في صنع الأدوية البيطرية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%. هذا و يستوجب الإنتفاع بهذه النسبة التنصيص من قبل شركة […] ضمن الفواتير المتعلقة ببيوعاتها من المواد الكيميائية على عبارة " مواد معدة لصناعة الأدوية".
أما بقية المواد الغير موجهة قصرا للإستعمال في صنع الأدوية البيطرية فهي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% مع العلم أن مادة الملح الغذائي معفاة من الأداء على القيمة المضافة على مستوى تجار الجملة.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على المنتجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على مواد أولية معدة لصناعة الأدوية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المواد والمنتجات المعدة لصناعة الأدوية
- طلب توضيحات جبائية : تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية - توظيف المعلوم على الاستهلاك
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية