حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المواد والمنتجات المعدة لصناعة الأدوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 29 2015 ديسمبر 30 (مشطوب) 3125
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المواد والمنتجات المعدة لصناعة الأدوية. المرجع : مكتوباكم بتاريخ 27 نوفمبر و22 ديسمبر 2015.
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمّنان طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على بيوعاتكم للمنتجات الكيميائية لفائدة صانعي الأدوية، يشرفني إعلامكم أن عمليات توريد وبيع المنتجات المعدّة لصناعة الأدوية تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. وتطبّق نسبة 6% على المواد والمنتجات المعدة قصرا لصناعة الأدوية.
هذا ويتعين على شركتكم التنصيص ضمن فواتير بيع المواد والمنتجات المذكورة على عبارة "منتجات ومواد معدة قصرا لصناعة الأدوية".
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web الفاكس : 71.790 550 - Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على المنتجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على مواد أولية معدة لصناعة الأدوية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة على مواد معدة لصناعة الأدوية البيطرية
- طلب توضيحات جبائية : تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية - توظيف المعلوم على الاستهلاك
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية