توضيحات حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 جانفي 22 487
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوباكم بتاريخ 06 و 20 جانفي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّكم اقتنيتم عقارين فلاحيين الأوّل بتاريخ 26 جويلية 1989 بمساحة 14 450 م2 والثاني بتاريخ 21 فيفري 2001 بمساحة 10 000م2 وأنّكم تعتزمون التفويت فيهما معا مبيّنين أنّهما قد فقدا صبغتهما الفلاحية. كما ذكرتم أنّكم تحمّلتم مصاريف متعلّقة بالتسييج وبناء مبنى صغير ( bâtisse ) غير مبرّرة بوثائق تثبت صرفها. وطلبتم على هذا الأساس معرفة كيفيّة احتساب القيمة الزائدة العقارية الموظفة عليها الضريبة وهل يمكن طرح هذه المصاريف بناء على تقرير من قبل خبير لدى المحاكم أم لا؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارين الذين فقدا صبغتهما الفلاحية موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه للضريبة على الدخل بنسبة 10%.
وتساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة في الحالة الخاصّة الفارق بين سعر التفويت المصرّح به بالعقد أو الذي تمّ الترفيع فيه إثر عمليّات المراقبة الجبائية من ناحية، وسعر تكلفة اقتناء كل أرض أو الذي تمّ الترفيع فيه إثر عمليّات المراقبة مع إضافة مبالغ المصاريف المبرّرة المبذولة في إطار البناء والتسييج ونسبة 10% عن كلّ سنة امتلاك من ناحية أخرى.
مع العلم أنّه لطرح المصاريف المتعلّقة بالتسييج والبناء وباعتبار غياب الوثائق المبرّرة لها، يمكنكم الاعتماد على تقرير من قبل خبير لدى المحاكم يقيّم فيه المصاريف في تاريخ بذلها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات […] العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول وضعية السيد ******************** بعنوان الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية