حول الوثائق اللازمة لإثبات اقتناءات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 [؟] 29 488
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة «[…]»
الموضوع: حول الوثائق اللازمة لإثبات اقتناءات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تعالج نفايات بلاستيكيّة تقتنيها لدى أشخاص متحصّلين على معرّف جبائي يمارسون نشاط النقل والذين يقتنونها بدورهم لدى مجمّعين صغار ليس لهم معرّف جبائي فطلبتم معرفة هل يمكنكم تبرير الإقتناءات المذكورة لدى الناقلين المتحصّلين على معرّف جبائي بوصولات تتضمّن معطيات متعلّقة بتاريخ العملية، وتعريف الحريف وعنوانه وطبيعة البضائع وكمياتها وثمنها وهي الطريقة التي تعتمدونها حاليّا أم أنّه يتعيّن عليكم مطالبة المعنيين بالأمر بإصدار فواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لتبرير أعبائكم القابلة للطرح.
جوابا يشرّفني إعلامكم أنّه يتعيّن عليكم تبرير اقتناءاتكم من النفايات البلاستيكيّة لدى أشخاص يمارسون نشاط النقل ومتحصّلين على بطاقة تعريف جبائيّة بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يجب تسجيلها بالمحاسبة وذلك حتى يتسنّى لكم طرحها ضمن الأعباء.
غير أنّه وإذا تعلّق الأمر باقتناءات لدى أشخاص خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري طبقا للفصل 44 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى عمليّاتهم التي تقلّ كلّ واحدة منها عن 500 دينار فإنّه يمكن لشركتكم طرح الأعباء المتعلّقة بها على أساس وصولات يتمّ تحريرها وإمضاؤها من قبل الأشخاص المعنيين تتضمّن وجوبا البيانات التالية:
- تاريخ العمليّة، - هويّة الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه، - طبيعة البضائع وكميّاتها مع الثمن.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟] اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات جمعية ****
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : إقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع
- حول النظام الجبائي لعملية اقتناءات
- حول الخصم من المورد بالنسبة للاقتناءات لدى الفلاحين
- Territorialité de la TVA