Régime fiscal applicable aux sommes versées au profit de fournisseurs étrangers en contrepartie de divers services
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
2013/09/02 1774
من وزير المــالية إلـــى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 01 أوت 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تأمين طلبات مصالح وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لهما، يقوم المركز الوطني البيداغوجي بتوريد الأجهزة والأدوات العلمية والمعدات التعليمية لفائدة المؤسسات التعليمية وذلك مقابل عمولة محددة طبقا للإتفاقيات المبرمة مع هذه المؤسسات.
كما ذكرتم أن وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لهما تنتفعان بخدمات يقدمها بعض المزودون الأجانب وتتمثل خاصة في:
▪ اقتناء برمجيات إعلامية، ▪ الإشتراك في مجلات ودوريات علمية، ▪ خدمات تكوين منجزة بالبلاد التونسية، ▪ خدمات تركيب وإصلاح وصيانة المعدات التعليمية،
مبينين أن المركز الوطني البيداغوجي هو الذي يدفع مستحقات المزودين الأجانب.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادتي الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي يدفعها المركز لفائدة المزودين الأجانب مقابل الخدمات المذكورة أعلاه، مبينين أن المركز يتمتع بامتيازات جبائية تعفيه من دفع المعاليم والأداءات الديوانية عند التوريد.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة إلى عمليات توريد الأجهزة والأدوات والمعدات واقتناء البرمجيات وإلى نشر المقالات والإشتراك في المجلات والدوريات العلمية الأجنبية
أ) في مادة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المدفوعة للمزودين الأجانب مقابل توريد الأجهزة والمعدات التعليمية أو مقابل اقتناء البرمجيات أومقابل نشر المقالات والإشتراك في المجلات والدوريات العلمية الأجنبية، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ولا يستوجب تحويل المبالغ بهذا العنوان الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة.
ب) في مادة الأداء على القيمة المضافة
❖ بالنسبة إلى عمليات توريد الأجهزة والأدوات والمعدات
بإعتبار أنّ المركز الوطني البيداغوجي يقوم بتوريد الأجهزة والأدوات العلمية والمعدات التعليمية لفائدة المؤسسات التعليمية وذلك مقابل عمولة محددة طبقا للإتفاقيات المبرمة مع هذه المؤسسات، فإنّه لا ينتفع بإمتيازات جبائية بعنوان عمليات التوريد المذكورة.
هذا وتبقى العمولات الراجعة للمركز الوطني البيداغوجي مقابل عملية التوريد لفائدة المؤسسات التعليمية خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لهما خصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على هذه العمولات إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من نفس المجلة.
❖ بالنسبة إلى إقتناء البرمجيات الإعلامية
تخضع عمليات إعداد التطبيقات الإعلامية في صورة تسليمها للحريف بواسطة حواسيب تحمل أو عن طريق البريد الإلكتروني للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا لأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 3
ويخضع تسليم البرمجيات أو التطبيقات الإعلامية بواسطة أقراص عاديّة أو أقراص لأنظمة القراءة بالليزر للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من نفس المجلة.
❖ بالنسبة إلى نشر المقالات والإشتراك في مجلات ودوريات علمية
تخضع هذه الخدمات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ولا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات نشر المقالات العلمية في مجلات ودوريات علمية بالخارج وكذلك الإشتراك فيها.
2. بالنسبة إلى الخدمات الأخرى
أ) في مادة الضرائب المباشرة
يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها المركز الوطني البيداغوجي لفائدة المزودين الأجانب مقابل الخدمات موضوع الإستشارة، باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ من دونه.
1-2 - في صورة وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
➢ بالنسبة إلى اقتناء الحق في استغلال البرمجيات الإعلامية
تصنف المبالغ التي يدفعها المركز بهذا العنوان ضمن "الأتاوات" إذا تضمن تعريف لفظة "الأتاوات" المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أو إسناد استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي، وتخضع المبالغ التي يدفعها المركز في هذه الحالة للضريبة حسب النسبة المنصوص عليها بإتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المزودين الأجانب إذا كانت تقلّ عن 15%. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور فإنّه يكون مستوجبا بنسبة 17.64% وهي نسبة تحمل عبء الضريبة.
➢ بالنسبة إلى الخدمات الأخرى
في صورة عدم ممارسة المزود الأجنبي لنشاطه في إطار منشأة دائمة بتونس أي في صورة إسداء الخدمات بصفة عرضية بتونس وبصفة غير متواصلة في الزمن، لا تخضع المبالغ التي يدفعها المركز مقابل خدمات الصيانة والإصلاح وتركيب المعدّات وخدمات الإعلامية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
3
Page 4
2-2- في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
➢ بالنسبة إلى اقتناء الحق في استغلال البرمجيات الإعلامية والخدمات الأخرى من غير عمليات تركيب المعدات التعليمية
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء الحق في استغلال البرمجيات الإعلامية وكذلك مقابل الخدمات الأخرى بما في ذلك الصيانة والإصلاح لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو بنسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64%.
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس إحدى النسب المذكورة أعلاه.
➢ بالنسبة إلى عمليات تركيب المعدات التعليمية
تعتبر خدمات تركيب المعدّات التعليمية أنها أنجزت في إطار منشأة دائمة بتونس وذلك بصرف النظر عن مدة إسدائها. وبالتالي، تخضع المنشأة الدائمة المذكورة لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
هذا، وإذا لم تتجاوز مدّة التركيب الستة أشهر، فإنّ الضريبة على الشركات تستوجب عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة 10% من المبلغ الخام المدفوع بهذا العنوان.
3-2- بالنسبة إلى خدمات التكوين المنجزة بتونس
تخضع المكافآت المدفوعة إلى المكونين غير المقيمين الذين لهم صفة أجراء مقابل إسدائهم لخدمات بتونس في إطار ممارسة نشاطهم العادي للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور، وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويستوجب الخصم من المورد طبقا لمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتحدّد قاعدة الخصم المذكور على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية.
أما في صورة إسدائهم لخدمات خارج نشاطهم الأصلي، تستوجب الضريبة عن طريق الخصم من المورد بتونس بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية مقابل عمل ظرفي أو وقتي خارج النشاط الأصلي على معنى الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
4
Page 5
وفي الحالتين المذكورتين أعلاه، لا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسب المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة في صورة تحملها من قبل المركز.
ب) في مادة الأداء على القيمة المضافة
➢ بالنسبة إلى عمليات تركيب وخدمات صيانة وإصلاح المعدات التعليمية
تخضع الخدمات والعمليات المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّ خدمات إصلاح المعدات التعليمية التي يتمّ إنجازها بالخارج لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بإعتبار عدم إستعمالها بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
➢ بالنسبة إلى حقّ إستغلال برمجيات إعلامية
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل حقّ إستغلال برمجيات إعلامية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. بالنسبة إلى الخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة
يتعيّن على المركز الوطني البيداغوجي خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الخدمات الخاضعة كما مبيّن أعلاه والتي يسديها المزوّدون الذين ليست لهم منشأة دائمة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريا من دفع الأداء المذكور بالنسبة إلى المزوّدين الأجانب.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à divers services rendus en Tunisie par une société Italienne au profit de la STEG
- Régime fiscal des sommes versées au profit de formateurs et d'experts étrangers en contrepartie de services de formation et d'animation de séminaires en Tunisie
- Régime fiscal applicable au titre des sommes payées en contrepartie d’opérations de formation réalisées à l’étranger
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج
- Régime fiscale des sommes versées à l'étranger