Régime fiscal applicable à divers services rendus en Tunisie par une société Italienne au profit de la STEG
النظام الجبائي لمبالغ المدفوعة إلى شركة الإيطالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1103 8 - ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة إيطالية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة […] تعتزم إبرام عقد مع شركة " […] " المقيمة بإيطاليا يتعلق بالخدمات التالية:
- تزويد الشركة […] بـ 3 أجهزة لتحليل الكبريت و3 أجهزة لقياس الرطوبة الجوية وبمعدات سلامة، - نقل المعدات من ميناء تونس إلى المخابر التابعة للشركة […] ، - تركيب وتشغيل المعدات، - معايرة المعدات في تونس بعد تشغيلها، - تكوين موظفي الصيانة التابعين للشركة.
كما بينتم أن خدمات المعايرة والمصادقة على المعدّات ستنجزها شركة " […] "انطلاقا من المصنع في إيطاليا، في حين أن خدمات تركيب وتشغيل المعدات سوف تتم في إطار عقد مناولة بتونس.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الضرائب المباشرة ومادّة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تدفعها الشركة […] في إطار العقد المبرم مع شركة " […] " الإيطالية.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- بالنسبة إلى الخدمات التي سوف تنجز بتونس
1- في مادة الضريبة على الشركات:
بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، يتبين أن شركة " […] " المقيمة بإيطاليا سوف تسدي لفائدة الشركة […] خدمات متعددة ومتواصلة في الزمن، وعلى هذا الأساس فإن الشركة الإيطالية تعتبر أنها تمارس نشاطها في إطار منشأة دائمة بتونس وذلك طبقا لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979.
بالتالي، تخضع المنشأة الدائمة المذكورة لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها إيداع تصريح في الوجود ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح الصافية المحققة بتونس والمحددة على أساس المحاسبة الممسوكة للغرض.
هذا وفيما يتعلق بالخصم من المورد، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
أ- فيما يتعلق بالخدمات التي ستسديها المنشأة الدائمة بتونس: طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة […] لفائدة المنشأة الدائمة لشركة " […] " للخصم من المورد بنسبة:
- 5% من مبلغها الخام بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين، - و1.5% من مبلغها الخام بالنسبة إلى المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار.
ب- فيما يتعلق بالخدمات المسداة في إطار عقد مناولة: تخضع المكافآت التي تدفعها المنشأة الدائمة بتونس لشركة " […] " في إطار عقد المناولة مقابل خدمات تركيب وتشغيل المعدات، للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام بالنسبة إلى المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 2000 دينار.
2
Page 3
ج- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل توريد التجهيزات والمعدات: إذا تمّت فوترة المبالغ مقابل عمليات توريد التجهيزات التي تقوم بها الشركة […] باسمها ولحسابها مباشرة من قبل الشركة الإيطالية " […] " فإن هذه المبالغ لا تكون خاضعة لأي خصم من المورد ولا تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة بتونس.
غير أنه وفي صورة فوترة المبالغ المتعلقة بعمليات التوريد المذكورة من قبل المنشأة الدائمة بتونس لشركة " […] " الإيطالية، فإن هذه المبالغ تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام، إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة:
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات تركيب معدّات المخابر وتشغيلها وتعييرها والمصادقة عليها والمساعدة الفنية المتعلقة بإستعمال العملة للآلات المنجزة من قبل الشركة الإيطالية لفائدة ا[…] وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% عمليات النقل البرّي للمعدّات المنجزة من قبل الشركة الإيطالية طبقا لأحكام العددين 1 و13 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على الشركة […] خصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن على الشركة الإيطالية التصريح بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات المنجزة من قبلها ويمكنها طرح الأداء المذكور الذي تحمّلته إقتناءاتها الداخلة في كلفة العمليات الخاضعة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة الذي تم خصمه من المورد وكذلك الأداء الموظّف على الخدمات المسداة لها من قبل المناولين بتونس.
3
Page 4
II- بالنسبة إلى خدمات المعايرة والمصادقة التي سوف تنجز بإيطاليا
في صورة إنجاز خدمات التعيير والمصادقة مباشرة من قبل شركة " […] " المقيمة بإيطاليا وفي صورة عدم إعادة فوترتها من قبل المنشأة الدائمة بتونس، فإن النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة بهذا العنوان يضبط كما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة […] مقابل خدمات التعيير والمصادقة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها غير محققة في إطار المنشأة الدائمة المذكورة وباعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليه باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المذكورة أعلاه لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة:
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات التعيير والمصادقة المنجزة بإيطاليا من قبل الشركة الإيطالية لفائدة الشركة […] وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على الشركة […] خصم نسبة 100% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à des services rendus en Tunisie par une société Italienne avec recours à la sous-traitance
- Régime fiscal applicable aux sommes versées au profit de fournisseurs étrangers en contrepartie de divers services
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة إيطالية
- Régime fiscal applicable à des services rendus par une société italienne et une société américaine
- Régime fiscal applicable aux services rendus par un établissement stable en Tunisie d'une société Italienne au profit d'une entreprise publique avec recours à la sous-traitance