Taxe sur les terrains non bâtis
حول المعلوم على الاراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1192 16 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أفريل 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم اقتنيتم بتاريخ 26 ماي 2012 أربعة مقاسم تبلغ مساحتها الجملية 1293 م² بما في ذلك العقار المبني المقام عليها والذي تبلغ مساحته 43 م² طالبين إعفاءكم من المعلوم على الأراضي غير المبنية في حدود مساحة الحديقة طبقا للتشريع الجاري به العمل، يشرّفني إعلامكم أن الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية تخضع للمعلوم على الأراضي غير المبنية على أساس 0,3% من القيمة التجارية الحقيقية للأراضي وذلك طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية.
وتبعا لأحكام الفصل 32 من نفس المجلة تعفى من المعلوم المذكور خاصة الأراضي غير المبنية المسيّجة والتابعة للبنايات الفردية المستعملة كحدائق لهذه البنايات وذلك في حدود 1000 م² بما في ذلك مساحة البناية.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن مساحة العقار المبني المقام على الأرض التي طلبتم في شأنها رخصة بناء تعتبر صغيرة (43 م²) مقارنة بالمساحة الجملية للأرض (1293 م²) فإن المعلوم على الأراضي غير المبنية يبقى مستوجبا بعنوان المساحة الجملية للأرض.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.