Terrains exonérés de la taxe sur les terrains non bâtis
حول طلب شركة ******مراجعة مبلغ المعلوم على الاراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 546 01 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب شركة المدن الرياضية العالمية بتونس مراجعة مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 474 بتاريخ 18 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة طلب شركة […] مراجعة مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية الذي تم توظيفه بعنوان الاراضي غير المبنية الراجعة بالنظر للشركة وذلك بعدم احتساب الأراضي المخصصة للطرقات العامة والتجهيزات الحكومية باعتبارها أراضي محجّر فيها البناء، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الجبابة المحلية، تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية للمعلوم على الأراضي غير المبنية يوظف بنسبة 0,3% من القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.
وطبقا لأحكام الفصل 32 من نفس المجلة تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية خاصة الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجّر فيها البناء.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالأراضي المخصصة للطرقات العامة والتجهيزات الحكومية التي تملكها شركة […] فإنه يمكن إعفاؤها من المعلوم على الأراضي غير المبنيه في صورة إدراجها بمثال التهيئة العمرانية كمناطق محجّر فيها البناء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.